الجزيري / الغروي / مازح

475

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> مسألة : تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف والذكر وإلا فبنسبتها من خمسين يمينا في العمد وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس بحسابه من الست فيما فيه دون الدية ؟ الأحوط هو الأول والأشبه هو الثاني وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكل ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا وان كان كسر في اليمين أكمل بيمين إذ لا تكسر اليمين فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة وكذا في الأنملة الواحدة وكذا الكلام في الجرح فيجزي الست بحسب النسبة وفي الكسر يكمل بيمين . مسألة : يشترط في القسامة علم الحالف ويكون حلفه عن جزم وعلم ولا يكفي الظن . مسألة : هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف والوجه عدم القبول . مسألة : لا بد في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومرد الحلف عن الإبهام والاحتمال من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام والاحتمال وذكر نوع القتل من كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود « 492 » . « 492 » تحرير الوسيلة 2 / 483